الشيخ السبحاني
140
نظام الطلاق في الشريعة الإسلامية الغراء
صحيحة ابن أبي يعفور ( « 1 » ) قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال : أن تعرفون بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللسان ، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد اللّه عليها النار . . . . ( « 2 » ) وعلى كلّ تقدير فالعدالة المعتبرة في الشاهدين غير الإسلام ويدل عليه الكتاب والسنّة قال سبحانه : ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) فانّ الخطاب للمؤمنين ولفظة « من » في منكم كأنّه تبعيضية لا تبيينية . وأمّا الروايات فيدل عليه غير واحد منها كصحيحة الفضلا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه ( عليهما السلام ) في حديث إنّه قال : وإن طلّقها في استقبال عدّتها طاهراً من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه ايّاها بطلاق . ( « 3 » ) وروى بكير بن أعين عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال : إن طلّقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق ، وإن طلّقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ، ولا يجوز فيه شهادة النساء . ( « 4 » ) وروى محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بالكوفة فقال : إنّي طلّقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أُجامعها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك اللّه ؟ فقال : لا . ، فقال : اذهب فإنّ طلاقك ليس بشيء . ( « 5 » )
--> ( 1 ) . الوسائل ج 18 : الباب 41 من أبواب الشهادة ، الحديث 1 . ( 2 ) . النهاية : 225 . ( 3 ) . الوسائل ج 15 : الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 و 2 و 7 ولاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 4 ) . الوسائل ج 15 : الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 و 2 و 7 ولاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق . ( 5 ) . الوسائل ج 15 : الباب 10 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 و 2 و 7 ولاحظ 1 و 3 من الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق .